الكراهة بسبب بعض النواقص الخلقية أم الخلقية في الزوج أم بسبب بعض الأمور العارضة على حياتهما الزوجية.
(مسألة): الخلع من أقسام الطلاق البائن، فإن رجعت عن البذل والفدية صار رجعيا من جانب الزوج فيجوز له الرجوع.
(مسألة): كل ما تقدم في الطلاق من شروط يشترط تحققها هنا أيضا.
(مسألة): لا يشترط في البذل ان يكون مساويا للمهر بل يجوز بكل مقدار اتفقا عليه.
(مسألة): إذا كانت الكراهة من الطرفين فهو المبارأة، ويشترط في البذل ألا يكون أزيد من المهر، وهو طلاق بائن إلا مع رجوع الزوجة عن البذل فيصير رجعيا من جانب الزوج ما لم تخرج من العدة.