عنده مال الغير يجب ارجاعه إليه فإن جهل مقداره اقتصر على القدر المتيقن. وان جهل مالكه وجب التصدق به عن مالكه للفقراء.
(مسألة): إذا أتلف الحيوان مال الغير كان صاحبه ضامنا لما أتلفه فيما إذا كان مقصرا في حفظه مع كون الحيوان محتاجا إلى الحفظ.
(مسألة): اخذ السلع والاغراض خلسة من المحلات التجارية غصب وحرام وموجب للضمان، حتى ولو كان أصحابها غير مسلمين.
(مسألة): لا يجوز التصرف في أموال الغير من دون اذنه وإجازته ومن دون مجوز شرعي أو قانوني، فلو فعل كان غصبا وحراما وموجبا للضمان.
(مسألة): إذا كان ملك الغير تحت تصرف شخص بالإجارة ونحوها فقام باصلاحه أو زيادة شئ من بناء وغيره فيه من دون أمر وطلب من المالك فلا يحق له المطالبة بشئ من المالك.
(مسألة): إذا استأجر بيتا أو بعض الأغراض والوسائل وتلفت أو تعيبت عنده بلا تعد ولا تفريط منه لم يضمن شيئا للمالك، بخلاف ما لو كان ذلك بتعد أو تفريط منه فان يكون