بالتذكية وأما المستوردة من بلاد غير إسلامية فهي بحكم الميتة إلا إذا احتمل أن مستوردها المسلم أحرز تذكيتها. ولا يكفي مجرد الكتابة عليها بأنها مذكاة إلا إذا حصل الوثوق أو الاطمئنان بالتذكية منها.
(مسألة): الأجبان والألبان المستوردة من البلدان غير الإسلامية محكومة بالحلية والطهارة.
(مسألة): يحرم أكل النخاع وخرزة الدماغ من الحيوانات المحللة الأكل المذكاة، وأما الدماغ نفسه فهو حلال.
(مسألة): معلبات السمك محكومة بالحلية إلا إذا أحرز أنها من سمك لا فلس له أو كانت مستوردة من بلاد غير اسلامية ولم يحرز اخراج الإنسان للسمك من الماء حيا.
(مسألة): ماء الشعير الطبي يختلف عن الفقاع المحرم ولذلك يجوز شربه وبيعه.
(مسألة): خمرة الجبن من الحيوان المحلل الأكل لا إشكال فيها وإن كان الحيوان ميتا.
(مسألة): الأنفحة إذا كانت من حيوان محلل الأكل طاهرة حتى وإن كان الحيوان ميتا.
(مسألة): لا يحرم التمر والزبيب إذا غليا.