(مسألة): يجب الوفاء بالعهد وإذا خالفه تجب عليه الكفارة وهي ككفارة إفطار يوم من شهر رمضان عمدا.
(مسألة): النذر هو أن يقول الشخص (لله علي أن أفعل كذا - مثلا: أصلي ركعتين) أو (لله علي أن أترك كذا - مثلا: أترك شرب التتن).
(مسألة): لا يجب الوفاء بالنذر إذا لم يكن بصيغته المخصوصة وأما إذا كان بصيغته الخاصة فيجب الوفاء به فإن خالفه وجبت عليه الكفارة.
(مسألة): كفارة النذر ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا.
(مسألة): يشترط في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط إذن الزوج حتى ولو كان من مالها إذا كانت مع زوجها، وأما لو كان زوجها غائبا عنها فيجوز نذرها في مالها بلا توقف على إذن زوجها (1).
(مسألة): إذا نذر لأحد الأئمة: أو لأحد الأضرحة المقدسة