(مسألة): إذا كان يعلم بعدم الجدوى في التعريف، أو يئس من العثور على صاحبه لا يجب عليه التعريف وجاز له التصدق به على الفقراء أو تملكه مع الضمان أو إبقاؤه أمانة (1).
(مسألة): المال المجهول مالكه لو أخذه وجب عليه الفحص عن مالكه إلى اليأس من الظفر به، وعند ذلك يجب عليه التصدق به أو بثمنه على الفقراء نيابة عن مالكه، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي مع الامكان.
(مسألة): أموال الدول غير الإسلامية ليست مجهولة المالك بل هي ملك لها.