الصلاتين المترتبتين ليوم واحد كالظهرين والعشائين.
(مسألة): من وجب عليه قضاء عدة صلوات ولم يعلم عددها، مثلا: لا يعلم هل فاتته أربع صلوات أم خمس يقتصر في القضاء على القدر المتيقن (1).
(مسألة): إذا كان يعلم سابقا عدد ما فاته من الصلوات، لكنه نسي ذلك فعلا يقتصر على القدر المتيقن.
(مسألة): يجوز الاتيان بصلاة القضاء جماعة سواء كانت صلاة الامام أداء أم قضاء، ولا يشترط اتحاد الصلاة بان يصلي الإمام والمأموم نفس الفرض، مثلا: لو كانت صلاة الامام الظهر أو العصر والمأموم يقضي صلاة الصبح صح الإئتمام به بلا اشكال.
(مسألة): إذا فات المسافر صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء في السفر وكان الواجب عليه التقصير وجب عليه قضاؤها قصرا أيضا، حتى لو اتى بالقضاء في غير حال السفر.
(مسألة): لا يجوز الصوم في السفر حتى صوم القضاء بخلاف قضاء الصلاة في السفر فإنه جائز.