للتشهد وجب أن (1) يتجافى (2) المأموم حتى يتم الامام تشهده، فان كانت الصلاة ثنائية أكمل المأموم صلاته واتى بركعة منفردا، وأما إذا كانت ثلاثية أو رباعية، ففي الركعة الثانية حيث يكون الامام في الركعة الثالثة يقرأ المأموم الحمد والسورة (بينما الإمام يقرأ التسبيحات مثلا) فإذا أتم الامام الركعة الثالثة وقام إلى الرابعة يجب على المأموم ان يتشهد بعد السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، وفي الركعة الأخيرة للصلاة حيث يختمها الامام بالتشهد والتسليم يأتي المأموم بركعة منفردا ويتم صلاته.
ب - في حال الركوع: يأتي بالركوع مع الامام، اما بقية الأعمال فيأتي بها بالشكل الذي ذكرناه سابقا.
* الركعة الثالثة:
أ - في حال القراءة: إذا التحق المأموم بالامام في الركعة الثالثة وجب عليه قراءة الحمد والسورة ان كان هناك وقت يسعهما وإلا اقتصر على الحمد فقط (3).