2 - بعد التسليم من الصلاة.
3 - بعد انقضاء وقت الصلاة.
(مسألة): حكم الشك في الصلاة المستحبة حكم الشك في الصلاة الواجبة بلا فرق بين الركعات والأقوال والافعال (1).
(مسألة): إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات ولكن المأموم لم يكن شاكا، أفهم الإمام في اي ركعة هو فلا يعتني الامام بشكه حينئذ ويتم صلاته، وكذلك إذا حصل الشك للمأموم والامام كان غير شاك فإن المأموم يعمل بعمل الامام ولا يعتني بشكه وتكون الصلاة صحيحة.
(مسألة): إذا شك في صحة الصلاة وعدمها بعد الفراغ من التسليم، كأن شك مثلا أنه ركع أم لا؟ أو شك - في الصلاة الرباعية بعد الفراغ والتسليم - أنه صلى أربع ركعات أو خمس ركعات؟ فلا يعتني بشكه، لكن لو دار الشك بين أمرين كلاهما باطل، كما إذا شك بعد التسليم في الصلاة الرباعية بين أن يكون قد صلى ثلاث ركعات أو خمس بطلت صلاته.