أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٠
ويعمل عمل الحج، ثم يأتي بالعمرة، فاحرامه باطل، يجب تجديده، في الميقات، إن أمكن، وإلا فبالتفصيل الذي مر في ترك الاحرام.
الثاني، من الواجبات، التلبيات الأربع، وصورتها، على الأصح، أن يقول: (لبيك، اللهم لبيك، لبيك، لا شريك لك لبيك). فلو اكتفى بذلك، كان محرما، وصح احرامه، والأحوط الأولى أن يقول، عقيب ما تقدم: (إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك). و أحوط (1) منه أن يقول، بعد ذلك: (لبيك، اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك).
مسألة 8 - يجب الاتيان بها، على الوجه الصحيح، بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزي الملحون، مع التمكن من الصحيح، ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكنه فالأحوط (2) الجمع بين اتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك، ولا تصح الترجمة، مع التمكن من الأصل. والأخرس يشير إليها، بإصبعه، مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك، ويلبي عن الصبي غير المميز.

(1) بل الأحوط أن يقوله مكان الصورة الأولى فقط.
(2) الأولى، وإلا فالظاهر كفاية الملحون فقط.
(3) وعن المغمى عليه أيضا.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست