تجديدها.
مسألة 2 - يعتبر في النية تعيين المنوي، من الحج والعمرة، وأن الحج تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه أو غيره، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبي فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل. وأمانية الوجه فغير واجبة، إلا إذا توقف التعيين عليها.
ولا يعتبر التلفظ بالنية، ولا الاخطار بالبال.
مسألة 3 - لا يعتبر في الاحرام قصد ترك المحرمات، لا تفصيلا ولا اجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر باحرامه. نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج، من المحرمات، لا يجتمع مع قصد الحج.
مسألة 4 - لو نسي ما عينه، من حج أو عمرة، فإن اختصت الصحة، واقعا، بأحدهما، تجدد النية لما يصح، فيقع صحيحا، ولو جاز العدول (1) من أحدهما إلى الآخر، يعدل، فيصح، ولو صح كلاهما