وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز. وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا، وجواز النيابة فيها، غير معلوم، حتى السعي، وإن يظهر (1) من بعض الروايات استحبابه.
مسألة 15 - لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها، وكان عليه حجة الاسلام، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه، أن ردها إليهم، وجب عليه أن يحج بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم، والأحوط (2) الاستئذان من الحاكم مع الامكان، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه. وفي الحاق غير حجة الاسلام بها، من أقسام الحج الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها، اشكال. وكذا (3) في الحاق غير الوديعة، كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط (4) ارجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به.
وكذا (5) الحال، لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا، وأمكن اثباته عند