أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥٧
وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز. وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا، وجواز النيابة فيها، غير معلوم، حتى السعي، وإن يظهر (1) من بعض الروايات استحبابه.
مسألة 15 - لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها، وكان عليه حجة الاسلام، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه، أن ردها إليهم، وجب عليه أن يحج بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم، والأحوط (2) الاستئذان من الحاكم مع الامكان، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه. وفي الحاق غير حجة الاسلام بها، من أقسام الحج الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها، اشكال. وكذا (3) في الحاق غير الوديعة، كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط (4) ارجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به.
وكذا (5) الحال، لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا، وأمكن اثباته عند

(1) بل لا يظهر منه ذلك.
(2) الأولى.
(3) الظاهر الحاق غير الوديعة بها.
(4) في بعض الفروض وفي بعضها يجب الرد إلى الوارث.
(5) وهو ناظر إلى أصل المسألة، الفرق امكان الاثبات أو الاجبار هنا دونه، وعليه فالمراد بالامكان هناك هو أصل وجود الحاكم وامكان الرجوع إليه.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست