أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٢
ولو أوصى بالبلدي يجب، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث (1). ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت (2) الميقاتية، إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث (3)، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط (4). ولو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.
مسألة 59 - لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقا، فخولف، واستؤجر من الميقات وأتى به، أو تبرع عنه متبرع منه، برأت ذمته، وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات، ولو عين الاستيجار من محل غير بلده، تعين، والزيادة على الميقاتية من الثلث. ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد، مع عدم الايصاء (5) بتخيل عدم كفاية الميقاتية، ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.

(1) بل من أصل التركة.
(2) بل يجب من البلد والأقرب إليه فالأقرب.
(3) بل من الأصل كما تقدم.
(4) بل على الأقوى.
(5) ولو بنحو الاطلاق.
(٣٢)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الوصية (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست