أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٥
مسألة 12 - لا يجوز جعل مقام إبراهيم، داخلا في طوافه، فلو أدخله، بطل. ولو أدخله، في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف، بعد اتمام دوره، باخراجه.
مسألة 13 - يضيق (1) محل الطواف، خلف حجر إسماعيل، بمقداره، وقالوا بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريبا، فيجب أن لا يتجاوز، هذا الحد، ولو تخلف، أعاد هذا الجزء في الحد.
السادس: الخروج، عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما، لم يجز، ويجب جبرانه، كما أنه لو مشى، على جدران الحجر، وجب الجبران، وإعادة ذلك الجزء. ولا بأس بوضع اليد، على الجدار، عند الشاذروان، والأولى (2) تركه.
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
مسألة 14 - لو قصد الاتيان، زائدا عليها، أو ناقصا عنها، بطل طوافه، ولو أتمه سبعا. والأحوط الحاق الجاهل بالحكم، بل الساهي والغافل، بالعامد، في وجوب الإعادة.
مسألة 15 - لو تخيل، استحباب شوط، بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى بشوط آخر مستحب، صح طوافه.

(1) لا يبعد أن يقال بعدم الضيق، وإلا لكان اللازم التعرض له في الرواية.
(2) بل الأحوط الذي لا يترك.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست