فيحرم من محل نذره ويمكن لمن ورد جدة بغير احرام أن يمضي إلى " رابغ " الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه.
(مسألة 170): تقدم إن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرما، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الامكان، وإلا بطل حجه.
(مسألة 171): إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان، وإلا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه، وكذلك الجاهل بالحكم.
مسألة 172): لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.