يكون لبسهما على الطريق المألوف.
(مسألة 185): يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده.
(مسألة 186): لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت.
(مسألة 187): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
(مسألة 188): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.