(مسألة 189): يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
(مسألة 190): الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
(مسألة 191): يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
(مسألة 192): إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
(مسألة 193): إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
(مسألة 194): لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام، فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.