العمرة المفردة، وهو الأحوط.
(مسألة 154): يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:
أولا: يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة كما مر، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
ثانيا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد.
ثالثا: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار، ويجوز ذلك في حج الافراد.
رابعا: إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية.
خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
سادسا: لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الافراد.
(مسألة 155): إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن