وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة، ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب المكلف محرما بترك الاحرام من الميقات، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها، وأما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه.
(مسألة 165): إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع:
الصورة الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك.
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه، والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك.