فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة.
4 - أن يكون إحرام حجة من نفس مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه.
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح.
(مسألة 147): إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج، إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف