وهو اسم لأوله. والغمرة، وهو اسم لوسطه. وذات عرق، وهو اسم لآخرة. والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض.
(مسألة 159): يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك.
3 - الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
4 - يلملم، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
5 - قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق، ولا يختص بالمسجد، فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه، فإن لم يتمكن من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا.