ما يمنعه عن الاتيان بطواف الحج والنساء ولا يمكن له الاستنابة فعلا، كيف تكون معاشرته مع أهله؟
بسمه تعالى: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته، والله العالم.
(س - 329 -) إذا طاف الحاج، وصار وقت صلاة الجماعة، ولم يتمكن من الصلاة ثم دافعه الحدث، فخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى وعلم أنها لا تصح هناك، فجاء إلى خلف مقام إبراهيم (ع) وصلى صلاة الطواف، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا؟
بسمه تعالى: صح طوافه وكذا صلاته خلف المقام في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 330 -) هل يجوز للمحرم أن يشد الإزار في حال الاحرام بحزام فيه مخيط وذلك للحفاظ على بقاء الإزار ثابتا، لأنه في حال الطواف والرمي يخاف انحلال الإزار عليه، وقد حصل معه ذلك؟
بسمه تعالى: الأحوط ترك ذلك ولو كان قد ارتكبه جهلا فلا كفارة عليه، والله العالم.
(س - 331 -) هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شئ يكون علامة مميزة له من غيره؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، والله العالم.
(س - 332 -) هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص أو المخلوط بعد لبس ثوبي الاحرام كالعباءة مثلا؟
بسمه تعالى: لا يجوز لها لبس الحرير على الأحوط، والله العالم.