في المطاف، والله العالم.
(س - 305 -) إذا أدى الحاج حجه " نيابة عن الغير " ولم يحلق جهلا وظن أنه قد حج في العام الماضي، فهل يترتب عليه شئ؟
بسمه تعالى: إن كان المراد أنه كان قد حج سابقا وحلق رأسه ثم حج بعد ذلك وقصر فهو مجز ولا شئ عليه، سواء كان الحج الأول والثاني لنفسه أو لغيره واجبا أو مستحبا، وإن كان المراد أنه في الحج الثاني لم يحلق ولم يقصر وجب عليه الذهاب إلى منى والحلق أو التقصير هناك، وإن لم يتمكن من ذلك حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعره أو ظفره إلى منى ليدفن أو يلقى فيه، والله العالم.
(س - 306 -) إذا وجب الحج على إنسان ولم يحج ثم بعد ذلك وجب عليه شئ من الكفارات ولا يستطيع الآن إلا على أحدهما فأيهما يقدم، أم أنه يجب عليه الكفارات ويستدين للحج وجوبا؟
بسمه تعالى: يقدم الحج، والله العالم.
(س - 307 -) إذا كان الحاج في حال السعي راكبا على عربة (المتعارفة) وفي أثناء السير كان نائما ولو في بعض الآنات فهل سعيه صحيح؟
بسمه تعالى: كفاية السعي في الفرض المزبور مشكل فلا يترك الاحتياط بإعادته، والله العالم.
(س - 308 -) إذا كان الحاج غير قادر على الطواف ولم يمكن إعانته بأن يطوف راكبا على متن رجل، فهل يجوز أن يطاف به على محمل على رأس نفرين؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، والله العالم.
(س - 309 -) إذا ذبح الهدي في منى ولم يدفع الثلث إلى الفقير أو إلى المؤمن بناء على وجوب التثليث هل يتحقق الخروج عن عهدة الضمان بدفع