بيعه للمسافرين والمعذورين ولمن شك في عذرهم، والله العالم.
(س - 354 -) قد تقوم الشركة أو الحكومة بتأسيس مؤسسة تجارية في مدة معينة ورأس مال معين، فهل يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شرائها علما بأن الشركة بعد لم تمارس عمل التجارة؟
بسمه تعالى: أما السندات والأسهم غير المودعة فغير قابلة للبيع والشراء، وأما الأسهم المودعة الموجودة لدى الشركة فيجوز بيعها بشرط رضا الشركة بذلك، والله العالم.
(س - 355 -) المحتكر المجبور على البيع، على القول بأنه يسعر عليه، فإذا سعر عليه وخالف، فباع بأزيد مع طيب نفس المشتري، هل تصح هذه المعاملة وعلى القول بالصحة ما حكم الزيادة التي أخذها من المشتري؟
بسمه تعالى: في مفروض المسألة لا يحرم عليه ما زاد عما سعر عليه، لكنه عاص إذا كان التسعير من قبل الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، والله العالم.
(س - 356 -) هل يجوز بيع الذهب (المصاغ حديثا) مقابل ذهب (مصاغ قديما) بدون اختلاف في الوزن ومبلغ من المال بدل الصناعة التي في الجديد؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك البيع بشرط علمهما أن المال مأخوذ بدلا عن الصناعة، والله العالم.
(س - 357 -) إذا كان مع الذهب الجديد فصوص (أحجار كريمة)، غير معلومة الوزن والعدد والسعر بالتحديد ولكن مجموع وزنها مع الذهب معلوم، فهل يجوز بيع المجموع الذهب والفصوص بذهب مساو للمجموع في الوزن ومبلغ من المال؟
بسمه تعالى: لا بد من تعيين مقدار الفصوص بحيث لا يلزم الغرر والجهالة، والله العالم.