للعمرة المفردة من دون أن تغتسل جهلا أو نسيانا حتى رجعت إلى وطنها وعلمت بالحكم، فهل عمرتها صحيحة؟
بسمه تعالى: لا تشترط الطهارة في حالة الاحرام وإذا لم تغتسل للطواف فهو باطل، فيجب عليها إعادة الطواف وصلاته وإن لم تتمكن من إعادتهما تستنيب، والله العالم.
(س - 317 -) إذا حاضت المرأة وأرادت دخول مكة للعمرة المفردة وتعلم أنها لا تطهر في مدة مكثها في مكة فهل يشرع لها الاحرام للعمرة المفردة والبناء على الاستنابة للطواف وصلاته؟ وهل يشمل الحكم سائر المعذورين؟
بسمه تعالى: لا يبعد جوازه لها ولسائر المعذورين؟ والله العالم.
(س - 318 -) إذا كان تكليف المرأة حج التمتع وعند إحرامها لحج التمتع كانت حائضا وتعلم أن الوقت لا يسعها للاتيان بأعمال العمرة فما هو تكليفها؟
بسمه تعالى: يجب عليها على الأحوط أن تنوي الاحرام الواجب عليها في نفس الأمر، أعم من إحرام عمرة التمتع أو إحرام حج الافراد، فإن اتفق طهرها قبل أن يضيق وقت إحرام حج التمتع، أتت بأعمال العمرة وإن لم تطهر أتت بأعمال حج الافراد، والله العالم.
(س - 319 -) ولو فرض أن تكليفها حج الافراد فأحرمت له وبعد دخولها مكة طهرت وصار بإمكانها الاتيان بعمرة التمتع فما هو تكليفها؟
بسمه تعالى: تعدل إلى عمرة التمتع، والله العالم.
(س - 320 -) هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقدم طواف النساء قبل الوقوف بعرفة والمزدلفة، كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج؟
بسمه تعالى: الأحوط لها تقديم طواف النساء وركعتيه أيضا رجاء ثم الإعادة