بسمه تعالى: لو أحدث في أثناء الطواف فإن تجاوز النصف ولم يبلغ الأربع يحتاط بالاتمام والإعادة بعد أن يتطهر، وإن لم يتجاوز النصف وجب عليه أن يتطهر ثم يطوف من جديد وإن كان قد تجاوز الأربع وجب عليه أن يتطهر ويبني على الطواف من الموضع الذي أحدث فيه، والله العالم.
(س - 326 -) تشترطون لبس ثوبي الاحرام للمرأة، ولكن هل يجوز أن تلبس أثوابها العادية فوق الثوبين أو تحتهما؟ وهل يلزم أن يكونا هذين الثوبين من غير المخيط أم العبرة بصدق الثوبين كالسروال والقميص؟
بسمه تعالى: يجب على الأحوط أن تلبس ثوبي الاحرام حينما تعقد الاحرام فوق ثيابها أو تحتها ويجوز لها نزعهما بعد عقد الاحرام ولا بد أن يكونا غير مخيطين، والله العالم.
(س - 327 -) إذا لم يكن الرجل مستطيعا ولكن وصل إلى بيت الله الحرام بصفته طباخا للحجيج، ونوى أن ينوب عن أحد أبويه بدون أن يوصى إليه بالنيابة، وطاف طواف النساء ولم يطفه لنفسه جاهلا متعمدا ولا يمكنه الحج مرة أخرى لعدم توفر الاستطاعة، فهل يجوز له أن يستنيب من يطوف طواف النساء نيابة عنه؟
بسمه تعالى: يجب على النائب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه ولا يصح أن ينويه لنفسه فعلى هذا لا إشكال في صحة طوافه نيابة عن أحد أبويه في الفرض ولا يجب عليه طواف النساء لنفسه، نعم في المسألة إشكال آخر من جهة أنه إذا كان متمكنا من شراء الهدي ولا يختل أمر معاشه بعد الرجوع من الحج بذلك حصلت له الاستطاعة وكان الواجب عليه الحج لنفسه وحيث لم يأت به وجبت عليه حجة الاسلام ولو متسكعا.
(س - 328 -) الحاج الذي لم يكمل حجة لعذر بعد أداء الموقفين، عرض له