بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يترتب عليه شئ، والله العالم.
(س - 268 -) هل يجوز التظليل في مكة عند الوصول إليها، وفي عرفات حال الوقوف فيها، وفي منى في حال المبيت عند السير، وفي حال الانتقال بين عرفات ومنى أم لا؟
بسمه تعالى: لا بأس بالتظليل في المنزل، والمراد منه محل نزول المحرم في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله وقبل نفره في بلدة مكة وفي منى وفي عرفات وفي المقاهي التي في الطريق وأمثالها، ولا يجوز في حال السير نهارا إذا كان السير للسفر من مكان إلى آخر، والله العالم.
(س - 269 -) إذا خرج الحاج من مكة إلى منى أو عرفات بغير إحرام ورجع إلى مكة يفعل ذلك عدة مرات، فهل عليه حكم وضعي أو تكليفي غير الإثم؟
بسمه تعالى: لا يترتب على الخروج في موارد عدم جوازه إلا الإثم، والله العالم.
(س - 270) هل يجب تغطية السرة حال الاحرام بالإزار أم يجزي حتى لو كان الإزار من تحت السرة، ولو أحرم وإزاره من تحت السرة ماذا عليه، أم ما هو حكمه؟
بسمه تعالى: يجب أن يكون الإزار ساترا ما بين السرة والركبتين، ولو كان أقصر لم يترتب عليه إلا الإثم، هذا في ابتداء الاحرام، وأما بعده فلا تجب إدامة الستر، والله العالم.
(س - 271 -) إذا سكن الحاج في الأحياء والمناطق الجديدة مكة المكرمة التي تكون قريبة من منى أو غيرها، ونزل في هذه المنازل وأراد الذهاب إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك الطواف وغيره، فهل يجوز له التظلل