(س - 358 -) وهل يشترط التقابض؟
بسمه تعالى: نعم يشترط التقابض قبل المفارقة إذا كانت المعاملة هي بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بيع الفضة بالذهب أو بالفضة فإذا وقع بيع أحدهما كالفضة مثلا مع غيرهما كالحجر الكريم بالآخر كالذهب مثلا، ولم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد وصح بالنسبة إلى غيره، والله العالم.
(س - 359 -) هل يجوز في بيع " الخيار " استئجار المبيع من المشتري زمن الخيار لهدف القرض بالزيادة مع إجراء المعاملة روتينيا؟
بسمه تعالى: إذا كان البيع مقصودا جدا فلا بأس به وكذا الإجارة، والله العالم.
(س - 360 -) كيف نصحح معاملة غير البالغ في البيع والشراء، مما قامت به السيرة فهل يكفي رضا الولي؟
بسمه تعالى: لا تصح معاملته ولا يصححها إذن الولي، نعم لو كان غير البالغ بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة من البالغين لا بأس بها، والله العالم.
(س - 361 -) يمنع القانون في بعض الدول للمواطن حق جلب عمال أجانب، ويعطي المواطن إقامة لعماله (فيزا) وتعتبر ملكا للمواطن الذي يقدم طلب الإقامة لعماله إزاء دفع مبلغ " رسوم " وإزاء إكمال سائر الاجراءات الرسمية فيقوم المالك للإقامة - الفيزا - ببيعها لمواطن آخر في بعض الحالات كحالة الاستغناء عن العمال، فهل هذا البيع جائز وما هو التخريج الفقهي لذلك؟
بسمه تعالى: لا يبعد جواز هذا البيع لتعامل العرف مع الإقامة معاملة المال، والله العالم.