(س - 116 -) هناك بعض الساعات عقاربها من الداخل ذهبية اللون ما حكم لبسها في الصلاة في الحالات التالية:
أ - مع الشك في كونها ذهب، وهذا الفرض فيما لو كانت بكاملها ذهبية اللون أيضا؟
بسمه تعالى: يجوز لبسها في هذا الفرض، والله العالم.
ب - مع العلم بكونها ذهب (مع فرض كونه في الداخل فقط)؟
بسمه تعالى: لا يجوز لبسها، والله العالم.
(س - 117 -) الحزام المستورد من بلاد كافرة ما حكم الصلاة فيه إذا كان المكلف ليس من أهل الخبرة حتى يعرف أنه جلد أم لا، وهل يجب عليه السؤال من أهل الخبرة، أو يكفي عدم العلم بكونه جلدا؟
بسمه تعالى: يجوز لبسه مع الشك ولا يلزم الفحص والتحقيق، والله العالم.
(س - 118 -) لو صلى المكلف في مشكوك التذكية محمولا أو ملبوسا جهلا بالحكم أو نسيانا للموضوع، ولم يلتفت إلا بعد الفراغ، أو التفت وهو في الأثناء ما حكمه؟
بسمه تعالى: إذا كان محكوما بعدم التذكية بطلت صلاته، نعم لو صلى فيما لا نفس سائلة له كجلد الحية مع نسيان الموضوع لم تجب عليه الإعادة، والله العالم.