بعض حمولته في البحر حفاظا على حياة البحارة والسفينة من الغرق، هل يستحق الأجرة المتفق عليها؟ وهل عليه ضمان ما أتلفه، علما بأن هناك شرطا ضمنيا معمولا به بين المؤجرين والمستأجرين، وهو أن ما أتلف لا يضمن ولا تدفع أجرته، وما أوصل إلى المقصد عليه الأجرة؟
بسمه تعالى: إن كان المتعارف بين المستأجرين والمؤجرين عدم ضمان ما أتلفه الأجير في مفروض المسألة، وكانت الإجارة واقعة على إيصال المتاع إلى المقصد، فلا ضمان على الأجير ما أتلف، ولا أجرة له، والله العالم.
(س - 530 -) هل يجوز العمل في سلك الجيش والشرطة؟
بسمه تعالى: لو لم يباشر عملا محرما ولم يكن معاونا عليه، ولم يعلم بحرمة عين ما يأخذه من الراتب والأجر، فلا بأس به، والله العالم.
(س - 531 -) هل يجوز للشخص الاتفاق مع أجنبي على أن يستخدم اسمه في تحصيل أعمال في البلد على أن يكون له نصف الربح لقاء رضاه بذلك؟
بسمه تعالى: لا بأس به إذا لم تكن هذه الأعمال مخالفة لمقررات الدولة الاسلامية بالمصالحة بين الطرفين، والله العالم.
(س - 532 -) إذا كان الشخص عمله كمتعهد كهربائي " مثلا " ويستلم الشغل على حسابه (والتعهد هو القيام بالعمل وشراء الحاجات) هنا يشتري المتعهد حاجات الشغل أرخص بنسبة مئوية معينة مما يشتريها صاحب الشغل، فهل يجب على المتعهد أن يخبر صاحب الشغل بالموضوع؟
بسمه تعالى: إذا اشترى الحاجات لصاحب الشغل يجب عليه أن يخبره بأي قيمة اشتراها، والله العالم.