(س - 556 -) إذا كان لشخص مبلغا من المال (العملة الصعبة) كالدولار في ذمة آخر منذ ثلاث سنين مثلا وبعد هذه المدة أراد المستدين أن يسدد ما في ذمته بقيمة اليوم بالتومان، فهل يجوز له ذلك؟ وهل التسديد يكون بقيمة اليوم أم بقيمة القرض؟
بسمه تعالى: على المدين أن يسدد ما عليه عينا أو قيمة حسب رضا الدائن، والقيمة هي قيمة يوم الأداء وليس للمدين أن يحدد الدفع بعملة أخرى، والله العالم.
(س - 557 -) إذا اختلفت قيمة العملة اختلافا فاحشا أو سقطت من التداول، ما هو حكم الديون المدفوعة أولا؟ وأمثالها من الالتزامات المالية؟
بسمه تعالى: إذا كان الدين هو الأوراق المعتبرة بعنوان الأثمان والنقود، كالليرة والدولار والريال ونظائرها لم يتغير مقدار الدين ما لم تسقط تلك الأوراق عن الاعتبار رأسا، فإن سقطت عن الاعتبار رأسا وكان الدين بلحاظ رواجها في تلك البلاد لم يبعد تبدل الدين بما هو قائم مقام تلك الأوراق، والله العالم.
(س - 558 -) إذا تكفل زيد عمرا بأن يقترض مبلغ معين من خالد، واشترط خالد على المكفول " عمر " فائدة على ذلك، وبما أن عمرا مضطرا لذلك وافق.. وبعد فترة تراكمت الديون والفوائد على عمر فهرب إلى جهة غير معلومة، هل يلزم زيد (الكفيل) بدفع الفوائد التي تخلف عنها عمر مدة غيابه، مع العلم أن زيدا غير موافق على العملية الربوية؟!
بسمه تعالى: لا يلزم بدفع الفوائد المذكورة، والله العالم.