تشريح ونحوها لزم تنفيذ الوصية، وإن توقف التنفيذ بدون هتك على دفع مال يدفع من ثلث الميت إن لم يصرف تماما في مورد حسب الوصية، وإلا دفع الورثة ذلك المال إن أرادوا، والله العالم.
(س - 547 -) إذا أوصى أحد الوالدين بمنع الميراث عن أحد أبنائه، قال مثلا لا أجوز له أو حرام عليه أن يأخذ شيئا من أموالي هل تنفذ وصية أم لا؟
بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية، والله العالم.
(س - 548 -) وفي مفروض السؤال (السابق) لو قال أحد الوالدين لا أريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي ودفني، وحتى لا أجوز له أن يدخل المغتسل ليودعني هل تنفذ وصيته، وعند تنفيذ الوصية إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه؟ وفي حالة الوجوب ما هو الحكم لو خيف وقوع الفتنة؟
بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية أيضا، ولكن لو كان الولد عاقا وجب عليه أن يتوب ويستغفر له ويحسن إليه حتى يرضى عنه الميت، والله العالم.
(س - 549 -) إذا أوصى المكلف بما عليه من فرائض وواجبات ضمن وصية شرعية، وأوصى أن يصرف ما يبقى من الثلث بعد تنفيذ ما تقدم ذكره في وجوه البر والخير هل يجوز لولده إذا كان عليه دين أن يعتبر نفسه من مصاديق البر والخير فيأخذ من أموال الثلث، وإذا لم يمكن من هذا الباب هل يمكن أن يقترض من الثلث ثم يسدده بعد ذلك؟
بسمه تعالى: لا يجوز للوصي ولا للورثة أخذ شئ من الثلث الموصى به، لا بعنوان البر والخير ولا بعنوان الاقتراض، ولا بأي عنوان آخر، ويجوز أخذ أجرة عمل المثل عند القيام بعمل متعلق بتنفيذ الوصية، والله العالم.