بسمه تعالى: يعمل وفق ما أراده منه، فلو أطلق ولم يعين شيئا بأن أراد منها مفهومها العرفي فالظاهر وجوب صوم سنة متواليا ويحسب منها شهر رمضان باستثناء العيدين، والله العالم.
(س - 592 -) لو نذر الانسان ونسي ما نذره أكان زيارة الإمام الحسين " عليه السلام "، أم إعطاء مبلغ للفقراء، أو غير ذلك، فماذا يفعل؟ وهل يختلف الحكم لو كان المنذور يدور بين أمرين متباينين أم لا؟
بسمه تعالى: إذا كان قد نسي ما نذره أصلا ولم يتردد بين موضوعين أو أكثر انحل النذر، وإن تردد في موضوعات محصورة احتاط بإتيانه الجميع إن أمكنه ذلك، وأما في المتباينين فيختار أيهما شاء، الله العالم.
(س - 593 -) من نذر صيام ثلاثة أشهر فهل ينعقد النذر وفي ذمته صيام واجب؟ وأي صوم يقدم؟ النذر أم الصوم الواجب، وهل يجب التوالي في صيام النذر؟
بسمه تعالى: نعم ينعقد نذره في سعة الوقت، ويقدم أيهما شاء في سعة وقتهما، وإلا فيقدم من ضاق وقته ولو كان قد أطلق النذر فظاهره التوالي، والله العلم.
(س - 594 -) إذا حلف المكلف على أمر ما ثم حنت ولم يف بحلفه، ثم بعد ذلك حنت مرة أخرى وهكذا، فهل تتكرر الكفارة عليه أم لا، وما حكم ذلك في العهد النذر؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، لا تتكرر الكفارة بلا فرق بين اليمين العهد والنذر، والله العلم.
(س - 595 -) إذا حلف المكلف على فعل شئ أو تركه ثم حنث، فهل يجب عليه الالتزام بما حلف بعد الحنث؟ وما هو الحكم في النذر والعهد؟
بسمه تعالى: لا معنى للالتزام بعد الحنث، الله العالم.