شئ، وهل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لأن الأمر بينهما وعدم رضاها، فماذا يكون عليه سوى الإثم قلنا به؟
بسمه تعالى: بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها أو عدمه، والله العالم.
(س - 411 -) هل اللواط مع الميت كاللواط مع الحي في نشر الحرمة في النساء المعلومات، أعني أم الموطوء وبنته وأخته على اللاطي أم لا؟ وهل الرضاع في ذلك كالنسب أو مخصوص بالنسب وهل يوجب الغسل ويكفي عن الوضوء؟ وهل في وطئ البهيمة غسل وهل يكفي عن الوضوء أم لا؟
بسمه تعالى: نعم اللواط مع الميت كالحي في وجوب الغسل وكفايته عن الوضوء فيما يشترط الطهارة فيه وفي نشر الحرمة لا يترك الاحتياط بعدم تزويجهن سواء في النسب أو الرضاع كالحي، والأحوط في وطئ البهيمة هو الغسل والوضوء فيما يشترط فيه الطهارة، والله العالم.
(س - 412 -) لو ارتد الزوج عن الاسلام، وبعد مدة من ارتداده رجع إلى الاسلام فهل تقبل توبته، أم تبين زوجته فعلا أو ينتظر إلى تمام العدة، وهل الحكم كما قال المشهور في الفرق بين الفطري والملي بعدم قبول التوبة في الأول واعتداد الزوجة عدة الوفاة وقبولها في الثاني، والانتظار إلى انتهاء العدة (عدة الطلاق) فإن تاب في أثنائها وإلا بانت منه؟
بسمه تعالى: إن ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل، فإن لم يمكن إقامة الحد عليه وتاب تقبل توبته وإن لم يسقط عنه حكم الحد، ويجوز نكاحه بعقد جديد ولو مع زوجته السابقة، وإن ارتد عن ملة توقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة، والله العالم.
(س - 413 -) إذا كان الرجل مريضا بمرض معد، ينتقل إلى الزوجة بواسطة