(لا أتقي من ثلاث..) وعد منها المسح على الخفين (1).
فمدرسة الاجتهاد والرأي قد نسبت إلى الطالبين جواز المسح على الخفين، وأنت ترى عدم تطابقه مع المنقول عنهم في صحاح مروياتهم والثابت من سيرتهم لحد هذا اليوم، وبعد هذا أرجوا من المطالع أن يحكم بنفسه بقرب أي النقلين إلى علي وابن عباس وبعد الآخر عنهما، وهل حقا أنهما كانا يذهبان إلى المسح على الخفين وحرمة المتعة والصلاة بعد العصر و... أم لا؟!! وسيأتيك مناقشة أخبار المسح على الخفين سندا ودلالة في المجلدات القادمة بإذن الله تعالى.
وبعد هذا انتقل بالقارئ إلى مسألة أخرى من مسائل التشريع الإسلامي والتي كان للخليفة الثاني فيها رأي، وهي: عدد التكبيرات على الميت:
فعن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وخمسا وستا، أو قال: أربعا، فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخبر كل رجل بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة (2).
وعن سعيد بن المسيب: كان التكبير أربعا وخمسا، فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات على الجنازة (3).
وقال ابن حزم في المحلى: احتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم بالتكبير على الجنازة، فقالوا: كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا وخمسا وأربعا، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات (4).
وقد قال الترمذي، بعد أن روى حديثا عن أبي هريرة في أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على النجاشي أربعا، في باب ما جاء في التكبير على الجنازة: وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي أو في... (5)