زيد بن وهب الجهني وهو بأذربيجان كتابا في ذلك، وهو يشترط الثلاث للمسافر ولية للمقيم وليلة للقيم (1).
وجاء عنه في نص آخر: لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على خفيه وإن كان جاء من الغائط (2)، وقد بال عمر مرة فمسح على خفيه (3).
ولذلك، نسب إلى بعض الصحابة أقوالا تشابه ما قاله الخليفة، فممن روي عنهم قولان علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمرو (4).
فقد نسب إلى علي بن أبي طالب أنه مسح على خفيه (5) وقوله: للمسافر ثلاث ليال ويوم وليلة للمقيم (6) ومثله ما نسب إلى ابن عباس (7) وابن مسعود (8)، وكان عطاء هو الناسب إلى ابن عباس وابن عمر قولهما بجواز المسح (9).
وقد سئلت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: سل علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألنا عليا فقال: للمسافر ثلاث وللمقيم ليلة (10).
والباحث في الفقه الاسلامي يعلم بأن مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعائشة هو عدم جواز المسح على الخفين، لأنه هو الراجح من مذهبهم. إذ