ثبت عن علي وابن عباس قولهما: سبق الكتاب الخفين (1)، وجاء عن خضيف: أن مقسم أخبره أن ابن عباس قال: إنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين؟
فقضى عمر لسعد، فقال ابن عباس: فقلت: يا سعد، قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: فقال روح [وهو من رواة السند]: أو بعدها؟
قال: لا يخبرك أحد أن النبي صلى الله عليه وآله مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة، فسكت عمر (2).
وعن عائشة قولها: لئن أحزهما أو أحز أصابعي بالسكين أحب إلي من أن أمسح عليهما (3)، أو: لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين، أو: لأن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين (4).
وقد انزعج الخليفة عمر بن الخطاب من قول عائشة هذا فقال: لا تأخذوا بقول امرأة (5).
فهذه النصوص صريحة بأن مذهب عائشة وعلي وابن عباس هو عدم جواز المسح على الخفين، وإما ما جاء عنهم في جواز المسح فهو مما وضع لتأيد مذهب الخليفة عمر بن الخطاب، وعليه فلا يمكن الركون إلى هذه الأخبار بسهولة، لمخالفة هؤلاء الصحابة للخليفة في فهمه ونقله!!
وواضح أن أتباع الاتجاه المقابل قد أتوا بهذه الأخبار تصحيحا لمسارهم، ولكي