وفي آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان عندي بعد العصر صلاهما (1).
وقد مر عليك إنها قد صححت نظر عمر في الصلاة بعد العصر بقولها: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها (2).
وأما بيع أمهات الأولاد فهو الآخر، من موارد ما نحن فيه، فقد كان أبو بكر وعمر يسمحان بذلك في خلافتهما، ولكن ما لبث الخليفة عمر بن الخطاب حتى انتبه إلى أنه محرم فحرم بيعها، ولأجل هذا نرى نسبه جواز بيعهن ورجوعه عنه إلى علي وابن عباس وجابر (3).
فقد أخرج القاضي نعمان في دعائم إلا سلام، عن الباقر أنه ذكر له عن عبيدة السلماني أنه روى عن علي بيع أمهات الأولاد، فقال الباقر: كذبوا على عبيدة - أو كذب عبيدة على علي - إنما أراد القوم أن ينسبوا إليه الحكم بالقياس، ولا يثبت لهم هذا أبدا، إنما نحن أفراخ علي، فما حدثناكم به عن علي فهو قوله، وما أنكرناه فهو افتراء عليه، ونحن نعلم أن القياس ليس من دين علي وإنما يقيس من لا يعلم الكتاب ولا السنة، فلا تضلنكم روايتهم، فإنهم لا يدعون أن يضلوا ولا...) (4).
وقال الشيخ مرتضى الأنصاري، وهو من كبار علماء الإمامية في كتابه (المكاسب): وفي بعض الأخبار دلالة على كونه من المنكرات [أي بيعهن] في صدر الإسلام، مثل ما روي عن قول أمير المؤمنين عليه السلام لمن سأله عن بيع أمة أرضعت ولده، قال له: خذ بيدها وقل من يشتري أن ولدي (5)!.
وأما مسألة المسح على الخفين فهي الأخرى تشابه ما سبقها، إذ ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يمسح على خفيه ويفتي بذلك (6)، ويأمر به (7)، وقد كتب إلى ى