هناك مجموعة من الروايات صدرت عن ابن عباس روى فيها أن فرض الرجلين في الوضوء هو المسح لا غير، وقد أسندها عنه غير واحد من أئمة الحديث.
الإسناد الأول قال عبد الرزاق (1)، عن ابن جريح (2)، قال: أخبرني عمرو بن دينار (3) أنه سمع عكرمة (4) يقول: قال ابن عباس: الوضوء غسلتان ومسحتان (5).
المناقشة رجال هذا الطريق أئمة ثقات ضابطون، احتج بهم الجماعة فضلا عن غيرهم، ولم يرد فيهم ما يخدش في وثاقتهم، اللهم إلا أشياء قليلة - سنتعرض لها - غير قادحة