الطالبيين: حدثني يحيى بن علي وغير واحد، قالوا: حدثنا عمر بن شبه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن أبي الكرام الجعفري، قال:
صلى إبراهيم بن عبد الله بن الحسن على جنازة بالبصرة، فكبر عليها أربعا.
فقال له عيسى بن زيد: لم نقصت واحدة، وقد عرفت تكبيرة أهلك؟
قال: إن هذا أجمع للناس، ونحن إلى اجتماعهم محتاجون، وليس في تكبيرة تركتها ضرر إن شاء الله تعالى، ففارقه عيسى واعتزله، وبلغ أبا جعفر [المنصور] فأرسل إلى عيسى يسأله أن يخذل الزيدية عن إبراهيم (1).
وجاء في مسند زيد بن علي، عن أبيه، عن جده علي (رضي الله عنهم) في الصلاة على الميت، قال: تبدأ في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، وفي الثانية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وفي الثالثة: الدعاء لنفسك والمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة: الدعاء للميت والاستغفار له، وفي الخامسة تكبر وتسلم (2).
وجاء عن أئمة أهل البيت مثله (3).
فاتحاد موقف إبراهيم بن عبد الله - إذ قرر أن المفروض خمس تكبيرات لكنه ترك واحدة لجمع الناس، وهو من ولد الحسن بن علي - وعيسى بن زيد وزيد ابن علي والباقر والصادق - وهم من ولد الحسين - ينبئ عن وحدة الفقه عندهم، وأن مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم من الطالبيين هو الخمس لا غير، وقد قدمنا لك (4) أن فقه الطالبيين حسنيين كانوا أم حسنيين هو واحد.
ونختم حديثنا بقضية منع الشيخين لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، مع بياننا لبعض ملابساته مع شئ من التفصيل، لكون المعارضين لعثمان في الوضوء هم من الحدثين!!
إذ جاء عن الخليفة أبي بكر أنه جمع الناس بعد وفاة نبيهم ونهاهم عن التحديث بقوله: (فلا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله