و - ما رواه الحصين عنه:
الإسناد قال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا حنش بن الحارث عن قابوس بن حصين بن جندب عن أبيه، قال: رأيت عليا يبول في الرحبة حتى أرغى بوله، ثم يمسح على نعليه ويصلي. (1) المناقشة نحن بغض النظر عن البحث السندي لهذين الحديثين اللذين أخرجهما ابن سعد في طبقاته يمكننا تصحيحهما بالمتابعات المتقدمة، وهذا لا يحتاج إلى مزيد بيان.
ولكننا نقول - ومن جهة الدلالة -: أن المسح هنا لا ينبغي أن يتردد في أنه محمول على مسح القدمين، إذ قد مر عليك سابقا أن النعل العربي لا يمنع من تحقق المسح الشرعي، ومر عليك أيضا في الإسناد السادس من أسانيد عبد خير وغيره من الأسانيد أن عليا قال: لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل... لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وهذا القول ظاهر في أن ما مسح عليه علي إنما هو القدم لا النعل وإن كانت الرواية قالت إن عليا توضأ ومسح على النعلين، فلو كان الممسوح عليه هو النعل لصار قول علي: "... لولا... " لغوا، وهذا محال في حق علي وهو رأس الفصاحة وسنامها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ كيف يذكر ظاهر وباطن القدمين مع أنه مسح على النعلين؟!.
إذن فلا بد من حمل المسح على النعلين أنه إنما كان على القدمين لا غير.