من الجماعة، بل غالب أئمة أهل العلم، وهو ما يفرض الأخذ به والاعتماد عليه.
الإسناد الثاني قال عبد الرزاق، عن معمر (1)، عن قتادة (2)، عن جابر بن يزيد (3) أو عكرمة، عن ابن عباس، قال: افترض الله غسلتين ومسحتين، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين، وقال رجل لمطر الوراق: من كان يقول: المسح على الرجلين؟ فقال: فقهاء كثير (4).
المناقشة رجال هذا الطريق أئمة ثقات، يظهر ذلك لمن تتبع تراجمهم في كتب الرجال، إلا أنه قد يتكلم في بعضهم من جهة الضبط ومقدار الحفظ.
وقد مر عليك الكلام في عبد الرزاق،. وبقي أن نذكر خصوص روايته عن معمر.
فعن عبد الرزاق أنه قال: جالسنا معمرا سبع سنين أو ثمان سنين (5).
وقال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب