الخفين، فلما صلى، قال لأصحابه: علام نقتل أنفسنا مع رجل لا يرى الصلاة معنا ونحن عنده في حال من لا يرضى مذهبه (1).
وروى ابن مصقلة عن الإمام الباقر عليه السلام، أنه قال: فقلت: ما تقول في المسح على الخفين؟
فقال: كان عمر يراه ثلاثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر.
فلما خرجت من عنده، وقفت على عتبة الباب، فقال لي: أقبل، فأقبلت عليه، فقال: إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطؤون ويصيبون وكان أبي لا يقول برأيه (2).
وعن حبابة الوالبية، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قالت: سمعته يقول: إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا، فإنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
وقال قيس بن الربيع، سألت أبا إسحاق عن المسح على الخفين، فقال: أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم، لم أر مثله قط، محمد بن علي ابن الحسين، فسألته عنها، فنهاني عنه، وقال: لم يكن علي أمير المؤمنين يسمح على الخفين، وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين، قال: فما مسحت منذ نهاني عنه (4).
وفي الأنساب للسمعاني: إن أبا جعفر الموسائي - نسبة إلى موسى بن جعفر - يقول: إنا أهل بيت لا تقية عندنا في ثلاثة أشياء: كثرة الصلاة، وزيارة قبور الموتى، وترك المسح على الخفين (5).
وقبله جاء عن جعفر بن محمد الصادق - كما في التهذيب والاستبصار - قوله: