وضوء النبي (ص) - السيد علي الشهرستاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم (1).
إن هذا النص وأمثاله مما يؤكد فكرة خضوع الأحكام الشرعية لرأي الخليفة، إذا ترى أبا موسى الأشعري - وهو من كبار الصحابة - لا يمكنه أن يفتي بحكم المتعة، لأنه لا يدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك!! بل يجب عليه التروي حتى يأتي أمر الخليفة وقراره الأخير فيه!!
فإذا كان هذا فعلهم مع الصحابة الأحياء، فكيف بالصحابة الأموات وبعد قرون من الزمن؟! إننا لا نستبعد - من أجل تقوية الجناح الحاكم - أن يسبوا إلى أعيان الصحابة قولا في النهي أو التشريع يوافق مذهب الخليفة، وهذا ما فعلوه بالفعل في كثير من المسائل:
فقد نسب القول بتحريم المتعة إلى بعض أعيان الصحابة، منهم:
علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وجابر (2) وغيرهم، مع أن الثابت القطعي - في نصوص كثيرة - عن هؤلاء تؤكد قولهم بالتحليل (3).
وإنا قد ناقشنا كلام ابن القيم في متعة النساء - حين جعل حديث علي في النهي دليلا للتحريم - بقولنا: لا ندري متى ثبتت حرمة التمتع بالنساء عن علي حتى يصح جعله دليلا للمطلوب، في حين كان الإمام وابن عمه عبد الله بن عباس في طليعة المجيزين له والقائلين (لولا نهي عمر لما زني إلا شقي أو إلا شفى) (4)، وقد كذب ابن عباس عبد الله بن الزبير في ادعاء تحريم ذلك حين أحاله على أمه ليسألها عن ذلك. (5) وقوله للذين لا يعملون بقول الرسول وفعله: ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله - وفي آخر: حتى يصيبكم حجر من السماء - نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وآله

(١) صحيح مسلم ٢: ٨٩٦} ١٥٧، مسند أحمد ١: ٥٠، سنن النسائي (المجتبى) ٥: ١٥٣، السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٢٠، تيسير الوصول ١: ٣٤٠} ٣٠، سنن ابن ماجة ٣: ٩٩٢} ٢٩٧٩.
(٢) انظر: فتح الباري ٩: ١٤٢، أحكام القرآن، للجصاص ٢: ١٤٧ - ١٤٨، الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٣٢، المغني لابن قدامة ٧: ٥٧٢، المبسوط للسرخسي ٥: ١٥٢، المهذب في فقه الشافعي ٢: ٤٦، تحفة الأحوذي ٤: ٢٦٧.
(٣) انظر المحلى، لابن حزم ٩: ٥١٩.
(٤) النهاية 2: 249 و 488.
(5) المحاضرات للراغب الأصفهاني 2: 94 وانظر الطبراني (10721) وعنه في جامع المسانيد 31: 152
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست