تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٠٩
غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
[246] مسألة 5: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه، والأقوى وجوب الإتمام (1).
[247] مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
[248] مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه (2) جاز بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب، شيء منه، ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب.
[249] مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (3)، أو قطع
____________________
(1) بل الظاهر هو التخيير بين الاتمام والقطع لأن كليهما مبنى على الاحتياط.
(2) إن قلنا أن حفر أرض المسجد يكون تصرفا في الوقف على خلاف جهته فهو غير جائز فضلا عن التخريب، فعندئذ لا يجوز تطهيره، وإن قلنا إنه لا مانع من هذا المقدار من التصرف بل التخريب أيضا إذا كان يسيرا وجب ذلك على الأحوط.
(3) فيه إشكال، والأظهر عدم وجوب تطهيره لأن أدلة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لو تمت فلا تشمل حصير المسجد ونحوه مما هو وقف عليه وليس بجزء له، وبه يظهر حال القطع بل أنه غير جائز لأنه تصرف في الوقف على خلاف جهته إلا إذا قلنا بوجوب تطهيره ولا يمكن تطهيره إلا بذلك، فإن إخراجه من
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست