____________________
(1) لا يترك هذا الاحتياط حيث أن ما دل من الروايات على بطلان الصلاة فيما إذا التفت المصلي إلى النجاسة في الأثناء معارض بما دل على الصحة كموثقة محمد بن مسلم، فإذن مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى العام الفوقي وهو ما دل على أن النجاسة المجهولة غير مانعة عن الصلاة ولكن مع ذلك فالاحتياط لا يترك.
(2) ولو بإدراك ركعة من الصلاة في ثوب طاهر بناء على عدم اختصاص ذلك بصلاة الفجر.
(3) بل على الأحوط لأن النصوص الآمرة بالإعادة معارضة بالروايات الآمرة بعدم الإعادة، فمقتضى القاعدة وإن كان عدم وجوب الإعادة ولكن الاحتياط لا يترك.
(4) مر حكم التذكر بعد الصلاة، وأما التذكر إذا كان في أثنائها فالأظهر وجوب الإعادة بمقتضى صحيحة علي بن جعفر الواردة في رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج فأمره الامام (عليه السلام) بالاستنجاء وإعادة الصلاة، وصحيحة عبد الله بن سنان. ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الاتيان بجزء من الصلاة بعد التذكر وعدم الاتيان
(2) ولو بإدراك ركعة من الصلاة في ثوب طاهر بناء على عدم اختصاص ذلك بصلاة الفجر.
(3) بل على الأحوط لأن النصوص الآمرة بالإعادة معارضة بالروايات الآمرة بعدم الإعادة، فمقتضى القاعدة وإن كان عدم وجوب الإعادة ولكن الاحتياط لا يترك.
(4) مر حكم التذكر بعد الصلاة، وأما التذكر إذا كان في أثنائها فالأظهر وجوب الإعادة بمقتضى صحيحة علي بن جعفر الواردة في رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج فأمره الامام (عليه السلام) بالاستنجاء وإعادة الصلاة، وصحيحة عبد الله بن سنان. ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الاتيان بجزء من الصلاة بعد التذكر وعدم الاتيان