تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٢٦
فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة (1)، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم (2) وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه، وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا (3)، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها (4) أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
____________________
(1) لا يترك هذا الاحتياط حيث أن ما دل من الروايات على بطلان الصلاة فيما إذا التفت المصلي إلى النجاسة في الأثناء معارض بما دل على الصحة كموثقة محمد بن مسلم، فإذن مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى العام الفوقي وهو ما دل على أن النجاسة المجهولة غير مانعة عن الصلاة ولكن مع ذلك فالاحتياط لا يترك.
(2) ولو بإدراك ركعة من الصلاة في ثوب طاهر بناء على عدم اختصاص ذلك بصلاة الفجر.
(3) بل على الأحوط لأن النصوص الآمرة بالإعادة معارضة بالروايات الآمرة بعدم الإعادة، فمقتضى القاعدة وإن كان عدم وجوب الإعادة ولكن الاحتياط لا يترك.
(4) مر حكم التذكر بعد الصلاة، وأما التذكر إذا كان في أثنائها فالأظهر وجوب الإعادة بمقتضى صحيحة علي بن جعفر الواردة في رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج فأمره الامام (عليه السلام) بالاستنجاء وإعادة الصلاة، وصحيحة عبد الله بن سنان. ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الاتيان بجزء من الصلاة بعد التذكر وعدم الاتيان
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست