[244] مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد.
[245] مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة (5) مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر، وإذا اشتغل
____________________
(1) على الأحوط هذا إذا لم يستلزم بقاؤها فيها الهتك وإلا فلا شبهة في وجوب إزالتها عنها.
(2) لا بأس بتركه فإن أدلة حرمة التنجيس لو تمت فلا تعم الطرف الخارج.
(3) على الأحوط فيما إذا لم يستلزم هتكا وإلا فلا إشكال في حرمته.
(4) لا بأس بتركه.
(5) على الأحوط.
(2) لا بأس بتركه فإن أدلة حرمة التنجيس لو تمت فلا تعم الطرف الخارج.
(3) على الأحوط فيما إذا لم يستلزم هتكا وإلا فلا إشكال في حرمته.
(4) لا بأس بتركه.
(5) على الأحوط.