تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٠٨
[243] مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد (1) داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط (2)، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضا (3)، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط (4)، وأما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
[244] مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد.
[245] مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة (5) مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر، وإذا اشتغل
____________________
(1) على الأحوط هذا إذا لم يستلزم بقاؤها فيها الهتك وإلا فلا شبهة في وجوب إزالتها عنها.
(2) لا بأس بتركه فإن أدلة حرمة التنجيس لو تمت فلا تعم الطرف الخارج.
(3) على الأحوط فيما إذا لم يستلزم هتكا وإلا فلا إشكال في حرمته.
(4) لا بأس بتركه.
(5) على الأحوط.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست