تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١١٢
[256] مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (1)، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم.
[257] مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق.
[258] مسألة 17: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[259] مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (2)، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[260] مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط (3).
[261] مسألة 20: المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم
____________________
المكث فيه للإزالة بدونه، وأما إذا جاز واقعا كما هو المفروض فلا مجوز له.
(1) الظاهر أنه لا يجري على معابدهم وكنائسهم أحكام المسجد لأن أدلة حرمة التنجيس ووجوب الإزالة تختص بمساجد المسلمين ولا تعم معابد هؤلاء مع أنه لا شبهة في نجاستها.
(2) الظاهر أن الماتن (قدس سره) أراد بالمسجد الخاص في مقابل المسجد العام المسجد الواقع في محلة خاصة ولم يرد به اعتبار الخصوصية فيه كجعله مسجدا لمحلة خاصة أو بلد مخصوص بحيث لا يكون مسجدا لغيرها.
(3) بل هو الأقوى إذا استلزم ترك الإزالة هتك حرمته كما هو المفروض.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست