تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٠٤
الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
[237] مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم (1) وقلنا بكفاية المرة في الدم، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال.
[238] مسألة 10: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، لا يجب فيه التعفير، ويبنى على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد
____________________
(1) فيه إشكال بل منع، فإنه إنما يتم فيما إذا لم يكن لملاقاته للبول أثر زائد على ملاقاته للدم فعندئذ لا يمكن الحكم بتنجسه ثانيا لأنه لغو وبلا ملاك، وأما إذا كان لها أثر زائد كما في المثال فلا مناص من الحكم بتنجسه ثانيا بالنجاسة البولية إذ لو لم يكن متنجسا بها لم يجب غسله مرتين في غير الماء الجاري، فما ذكره (قدس سره) من حكمه بعدم تنجسه بالبول ثانيا لا ينسجم مع ما ذكره (قدس سره) من وجوب غسله مرتين، وبذلك يظهر حال سائر ما ذكره (قدس سره) في المسألة.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست