[240] مسألة 12: قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا (1) كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل.
[241] مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب (2).
____________________
(1) فيه خلط بين تأثره برطوبة الماء وبين تبلله، الذي لا يمكن إنما هو تبلله دون تأثره برطوبة الماء وقبوله أثرها والفرض أنه يكفي في تنجس ملاقيه.
(2) قد مر عدم وجوب الاجتناب عنه.
(2) قد مر عدم وجوب الاجتناب عنه.