تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٤٣
تمامها خارج الماء.
[88] مسألة 61: إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[89] مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته (1).
[90] مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.
____________________
(1) هذا فيما إذا كان الدم الملقى كمية قليلة لا تكفي بنفسها للتغير، وأما إذا كان كمية تكفي بنفسها للتغير فيحكم بالنجاسة.
(٤٣)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 51 52 ... » »»
الفهرست